القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القواعد والسياسات الداخلية ذات العلاقة، للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق أو غيرهم في بعض صلاحياته، وفق ما تقطحه مصلحة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢