Public Investment Fund Law 1440H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المجلس صلاحيات ومسؤولياته ومهامه، على أن تشمل
١- تنفيذ قرارات المجلس.
٢- تشكيل الصناديق أمام الجهات القضائية، وفق الصلاحيات الممنوحة له.
٣- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات الداخلية وموازنة الصناديق وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.
٤- الإشراف على الإدارة المالية والتشغيل والاشراف على موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وأنضحته مع القواعد والسياسات الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد