القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد المجلس صلاحيات ومسؤولياته ومهامه، على أن تشمل ١- تنفيذ قرارات المجلس. ٢- تشكيل الصناديق أمام الجهات القضائية، وفق الصلاحيات الممنوحة له. ٣- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات الداخلية وموازنة الصناديق وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس. ٤- الإشراف على الإدارة المالية والتشغيل والاشراف على موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وأنضحته مع القواعد والسياسات الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢