القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل القرارات السواء خلال الاجتماعات أو يمررها على committee، ويرفعي في جميع الأحوال آل تلك اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تيسعين) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢