القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٤) و (٥) من المادة (السادسة) من النظام، والاجراءات التنفيذية لأعمال المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو تعديل يجرى عليها؛ و ذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة أشهر) يوما، ولا تزيد على (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لبدء سريانها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢