Public Investment Fund Law 1440H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٤) و (٥) من المادة (السادسة) من النظام، والاجراءات التنفيذية لأعمال المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو تعديل يجرى عليها؛ و ذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة أشهر) يوما، ولا تزيد على (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لبدء سريانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد