القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس إدارة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم أمر ملكي وتكون عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢