القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله وأمناء وفقا لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويصهم في التنمية الاقتصادية في المملكة وتتويج مصادر دخلها، ومراعة مصلحة الأجيال القادمة. المملكة العربية السعودية هيئة الهندسة والزراعة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢