Public Investment Fund Law 1440H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصدوقيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهامته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي:
١- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتمثيل الأصول والمعاملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأوعائها.
٢- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
٤- عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل.
٥- إيدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يملكها أو يساهم فيها.
٦- إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاوض ذات الصلة بين الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
٧- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يهدف بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد