القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط الصندوق تنظيما بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح دور داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. الفصل الثالث أغراض الصندوق وصلاحياته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢