القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على عضو المجلس أن يصفح بمشورة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس. المنفعة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لللائحة التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر. ٢- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأدية لمهامه أن يخصع عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة، وفقا للائحة التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢