Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
2- لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
أ- زوال حالة الاستعجال.
ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم
ج- انقطاع سير الخصومة.
د- شطب الدعوى.
وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد