Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
1- المعاينة لإثبات الحالة.
2- المنع من السفر.
3- وقف الأعمال الجديدة.
4- الحراسة القضائية.
5- الحجز التحفظي.
6- الحصول على عينة من منتج.
7- التحفظ على مستندات معينة.
8- المنع من التصرف أو الإذن به.
9- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد