Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز- عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد