القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 46
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمدعي عليه أن يتخذ إجراءات المدعي السني الذى يمتنعون الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذ لائحة اتهام منصوص عليها في المادة "الثانية" والأريين من هذا النظام وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الموعد المنصوص عليه في المادة "الثالثة" الثاني وأن يحدو من دعوى الحق العام أو من تاريخ إرجاع دعواه أو من تاريخ الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة في العمالة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣