قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 46الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمدعي عليه أن يتخذ إجراءات المدعي السني الذى يمتنعون الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذ لائحة اتهام منصوص عليها في المادة "الثانية" والأريين من هذا النظام وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الموعد المنصوص عليه في المادة "الثالثة" الثاني
وأن يحدو من دعوى الحق العام أو من تاريخ إرجاع دعواه أو من تاريخ الحكم النهائي في دعوى الحجز المتعلقة في العمالة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد