قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للمحكمة، في أي دعوى، أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستعمال منها من المستوطنات أو الغرامات، أو للتنزيل، أو بالبيع طرفية أخرى خارجة المحكمة مالماسة.
٢ - يجوز لها كذلك أن تأمر باتخاذ العلاجات غير القانونية، وأن تامر ضد الاقتصاديات بإلغاء السلع والأغراض ومزوجها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بإعلامات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأغراض التي استعملت بصمة خاصة في عملية التزوير، وإنها أن تأمر بكل ما سبق في حالة الحكم بالبراءة.
٣ - يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في أمدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد