قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة كأن لم ترفع دعوى على من اتخذت بهذه الإجراءات، وذلك خلال (١٠) أيام من توقيع الحجز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد