القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 37
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تسجيل علامة لغاية غير تجارية كعلامة الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة تهدف لتمصير مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣