قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تسجيل علامة لغاية غير تجارية كعلامة الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة تهدف لتمصير مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد