قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجوز تسجيل العلامات الخاصة التي تتخدم تلميع سلع أو خدمات أعضاء ينتمون إلى كيان معين يتبع ب "شركة قانونية".
- ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من قبل هذا الكيان لاستخدامه الأعضاء فيه وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها على طلب التسجيل لهذه الخاصة.
- ب - يتم طلب تسجيل العلامات الجماعية أن يقرر في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية، وأن يرافق بالطلب نسخة من إشهارات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الأحوال يلتزم العلامة الجماعية المسجلة بإجراء الجهة المبينة المختصة عليه.
لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير في حالة شطب العلامة بالنسبة لول أو درجة للملكية المختصة أو مشابهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد