قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب للعلامة بعد الترخيص استعمال العلامة التجارية أن يكون مبررا ولا يشترط تأثير به في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد