قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون للمالك العلامة الحق في أن يرخص
لأشخاص آخرين باستعمال دات العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم ينقع على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد