قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز نقل ملكية العلامة ببعض أو أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يفق على خلاف ذلك.
٢ - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالأوراق أو بالرخصة أو بالبيهة أو خدماته وفي جميع الأحوال لا يكون ملكية العلامة أو رهنا أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التبشير به في سجل العلامات التجارية ، وشهادة سائ، وسيلة نشر تحدثها الثانية التبشيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد