قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إشهار شطب التسجيل أو تجديده بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الرابع : نقل ملكية العلامة ورهناها والحجز عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد