قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨ "م" من هذا القانون يكون للجهة المختصة وذلك ذي شان، اللجوء إلى المحكمة بطلب الشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتكون الجهة المختصة بطلب الشطب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد