القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨ "م" من هذا القانون يكون للجهة المختصة وذلك ذي شان، اللجوء إلى المحكمة بطلب الشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتكون الجهة المختصة بطلب الشطب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣