قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عند سنوات ، ولصاحب الحق فيها أن يكمل استمرار الحماية لمدة مماثلة إذا قد طلبها بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولاخذه التنفيديه .
٢ - يجوز للجهة المختصة أن تقوم حائل الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية بإخطار صاحب العلامة التجارية كتابية بأنها مدة حماية ، ويرسل إليه الإخطار بموجب السجل ، فيها إفادتك بأشهر التحديد كاملة بتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قائم للجهة المختصة بتحصيل العلامة من الغير .
٣ - يتم التجديد دون أي خصم جديد ودون اعتاد بأي اعتراض من الغير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد