القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عند سنوات ، ولصاحب الحق فيها أن يكمل استمرار الحماية لمدة مماثلة إذا قد طلبها بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولاخذه التنفيديه . ٢ - يجوز للجهة المختصة أن تقوم حائل الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية بإخطار صاحب العلامة التجارية كتابية بأنها مدة حماية ، ويرسل إليه الإخطار بموجب السجل ، فيها إفادتك بأشهر التحديد كاملة بتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قائم للجهة المختصة بتحصيل العلامة من الغير . ٣ - يتم التجديد دون أي خصم جديد ودون اعتاد بأي اعتراض من الغير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣