القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا سجلت العلامة تسحب آل ترخيص إلى تاريخ تقديم الطلب ويعطى لصالح العلامة ، ٢ - يجرد اتخاذ العلامة وجميعها شتمل على البيانات الآتية : أ - رقم تسجيل العلامة . ب - رقم وتاريخ الدولة و جنسية التي أودع فيها الطلب . ج - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل و تاريخ إتيان مدة الحماية . د - اسم مالك العلامة و الجهة محل إقامته وجنسيته . ه - صور مطابقة للعلاقة . و - بيان بالشلول أو الخدمات المشار إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣