قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا سجلت العلامة تسحب آل ترخيص إلى تاريخ تقديم الطلب ويعطى لصالح العلامة ،
٢ - يجرد اتخاذ العلامة وجميعها شتمل على البيانات الآتية :
أ - رقم تسجيل العلامة .
ب - رقم وتاريخ الدولة و جنسية التي أودع فيها الطلب .
ج - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل و تاريخ إتيان مدة الحماية .
د - اسم مالك العلامة و الجهة محل إقامته وجنسيته .
ه - صور مطابقة للعلاقة .
و - بيان بالشلول أو الخدمات المشار إليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد