قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد سماع الطرفين أو أحدهما .
٢ - تصدر الجهة المختصة قرارا يقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القبول .
٣ - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد