قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا قابلت الجهة المختصة التجارية، وجب عليها قبل تسجيليها أن تعلن بها بأي وسيلة نشر تحديدا الجهة المختصة ليلذا وطلب التسجيل بتشكيل الإشعار.
٢ - وكل شيء كان، يستن يوما من إبلاغه، أن يقدم للجهة المختصة إقرارا مكتوبا على تشغيل العملية، و على الميعاد المختصة، و على الطلب التسجيل، و يطلب التسجيل من الإعتراض، و وإلى الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم مثيل له هذا الاعتراض، و إيضاح الطلب التسجيل لعلة.
٣ - ولنجه الجهة المختصة في تسجيل العملية غير جدي أن تباشر في إجراءات تسجيلها، واختبار المعترض بقرارها هو، و العلم ضمن ضد القرار أصام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد