القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا قابلت الجهة المختصة التجارية، وجب عليها قبل تسجيليها أن تعلن بها بأي وسيلة نشر تحديدا الجهة المختصة ليلذا وطلب التسجيل بتشكيل الإشعار. ٢ - وكل شيء كان، يستن يوما من إبلاغه، أن يقدم للجهة المختصة إقرارا مكتوبا على تشغيل العملية، و على الميعاد المختصة، و على الطلب التسجيل، و يطلب التسجيل من الإعتراض، و وإلى الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم مثيل له هذا الاعتراض، و إيضاح الطلب التسجيل لعلة. ٣ - ولنجه الجهة المختصة في تسجيل العملية غير جدي أن تباشر في إجراءات تسجيلها، واختبار المعترض بقرارها هو، و العلم ضمن ضد القرار أصام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣