القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلافه في التسجيل في حق الأولوية استنادا إلى طلب سابقه، مودع في دولة تداول السلع المماثلة قبل عليه أن يرفق بطلبه إقرارا يثبت فيه تاريخ المادة، السابق وردة والمملكة التي يوجد فيها هذا الطلب، كما يضمن على المطلب أن يوضح صورة من الطلب السابق في الدولة التي أورد فيها رغبا وذلك خلال المطالب أن يوضح التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣