القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الجهة المختصة أن تراجع ما تراها لازما من القيد والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوثيقها على وجه يتم التناسق عليها بموجب أي شرط تسمح به أخرى سببه تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتيه. ٢ - إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك أعتر، أو علق التسجيل. ٣ - إذا رفضت الجهة المختصة العملية التجارية لسبب ارتفاعه، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب، الطلب أو من يطلب عنه كتابة بإصاب قرارها. ٤ - وفي جميع الأحوال بنعين على الجهة المختصة أن تبث في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديم مثيل كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣