قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تقديم طلب ولد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلاف بعض ذاتها جوهريا لا يتمس ساسا جوهريا، كون العلامات أو البيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لذات الفئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد