قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة . استيعمل العلامات التجارية على المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنداء النظام (القانون) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد