قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - كافئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
١ - كل شخص طبيعي يكون صاحب منشأ أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتملك بمنشأ من دول المطلب .
٢ - الأجانب الذين يقيمون في أي من الدول المجلس ويكون مصرحا لهم ممارسة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية .
٣ - الأجانب يتمنون إلى دولة تعمل دول المجلس التي تسجل بأي منها العلامة بالمثل .
٤ - المصالح العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد