القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - كافئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: ١ - كل شخص طبيعي يكون صاحب منشأ أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتملك بمنشأ من دول المطلب . ٢ - الأجانب الذين يقيمون في أي من الدول المجلس ويكون مصرحا لهم ممارسة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية . ٣ - الأجانب يتمنون إلى دولة تعمل دول المجلس التي تسجل بأي منها العلامة بالمثل . ٤ - المصالح العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣