القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الأم لأي البلاد الأخرى على اسم أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب من مالك العلامة المشهورة أو بوفقه صريح منه. ٢ - ولتخديد ما إذا كانت العلامة مشهورة ترابى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣