قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما رأى :
١ - العادة الخالية من أية صفة مميزة ، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلعة والخدمات ، أو الرسوم المطبوعة و الصور العادية للسلع .
٢ - أي تيسير أو عامل تخيل باليدابل العامة أو تخالف النظام العام .
٣ - الشعارات العامة و العلامات و الشعارات العسكرية و الشرفية و الأوسمة الوطنية والأجنبية و العلامات المدنية والوظيفية و وغيرها من الأوعر الخاصة بالدولة أو أي دولة أخرى ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو أي تقليد لأي من ذلك .
٤ - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى الألى شابهة ، وكذا العلامات المطبوعة أو المشابهة للرموز ذات الصلة الدينية الحديثة .
٥ - الأسامي و البيانات الإرشادية إذا كان من شأن استمثالها أن يحدث ليسما فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات .
٦ - اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوقع هو أو ورثته مقدما على استمثاله .
٧ - البيانات الخاصة بشركات الشرف أو الشركات العقيلة التي لا يشتمل طالب التسمية استحقاقه لها قانونا .
٨ - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور ، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منها أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صداقتها الأخرى وكذلك العلامات التي تشتوي تستوي .
٩ - العلامات المطبوعة أو المشابهة لعلامة سبق إياها أو تشابهها لعلامة سبق إياها أو من ذات السلعة أو أو على خدماته مماثلة إياها إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تشغيلها أن يؤدي إلى الإضرار بصحاحه .
١٠ - العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات ، حتى من قيسة السلع أو الخدمات التي تميزها بها العلامة التجارية السياقية .
١٣ - العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التشغيل أن يحدث لنساء لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي تتباها العلامة أو المنتجات المشابهة.
١٤ - العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية:
أمثال ذو استيار، مسجل أو رسم ممثل أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد