قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمنح مجلس العلامة علامة تجارية ما لم يثبت العكس ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا تم تسجيلها في قاموسه بمستترة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن يترتب عليه دعوى بطلان شكاها .
٢ - يجوز لمن كان أصل إلى استعمال العلامة من تسجيلت باسمه أن يطلب سن المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، مما لم يثبت الرضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد