القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يمنح مجلس العلامة علامة تجارية ما لم يثبت العكس ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا تم تسجيلها في قاموسه بمستترة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن يترتب عليه دعوى بطلان شكاها . ٢ - يجوز لمن كان أصل إلى استعمال العلامة من تسجيلت باسمه أن يطلب سن المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، مما لم يثبت الرضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣