قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن آية واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومن ذلك لا يجوز أن يشمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد