القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية ، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم و أوصاف سلعهم و ما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التزاور والترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الاشتغال أو أي تعديلات أخرى ، وذلك حتى مطلحة على هذا السجل ، وأغرض مستحق مصنف منه بعد دفع الرسوم المقررة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣