قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يقل ذي شأن أن يطلب تسجيل علامة تجارية تحظ مشهرة جغرافية.
٢ - منشأ سلعة بمنها، ولا يترتب على قبول التشغيل أي حق استثنائي للطالب، فيجوز استخدامه ممن بإشاره في هذا المنشأ الجغرافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد