القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يقل ذي شأن أن يطلب تسجيل علامة تجارية تحظ مشهرة جغرافية. ٢ - منشأ سلعة بمنها، ولا يترتب على قبول التشغيل أي حق استثنائي للطالب، فيجوز استخدامه ممن بإشاره في هذا المنشأ الجغرافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣