القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - كل قرار نصدره الجهة المختصة برفض التسجيل أو تجميده أو تعليقه على سبب جزو لطلب التسجيل أو من ينبه إلى عدم امتثاله منه خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه به أصدر له قرار الجهة أن تطعن فيه إذا كان مخالفا للشروط. ٢ - وإذا لم يطعن الطالب على القرار في مواعيد المحددة، أو لم يقم بتنفيذ ما قررته الجهة المختصة من القوى في هذا الميعاد أعترنا عن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣