قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمالك علامة سن تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلب إلغاء المختصة لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تسس ذاتيا سواء جغرافيا و تصدر الجهة المختصة المختصة قرارا في ذلك وفقا للشروط الموضعة للقرار أو الخاصة بتسجيل الأصارة ، ويكون قابلا للطعن بالطرف ذنيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد