قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع بحماية مؤقتة ، التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، خلال مدة عرضيها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس أو خارجها والتي يصدر بتجديده قرار من الجهة المختصة .
الفصل الثالث : شطب تسجيل العلامة التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد