القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع بحماية مؤقتة ، التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون ، خلال مدة عرضيها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس أو خارجها والتي يصدر بتجديده قرار من الجهة المختصة . الفصل الثالث : شطب تسجيل العلامة التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣