قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تشطب العلامة ، فلا يجوز أن يباع تسجيلا لصالح الغير عن ذات السلعة أو الخدمات أو على خدمات أو سلعة مشابهة ، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة وفي هذه الحالة يجوز أن ينص الحكم على مدة أقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد