القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تشطب العلامة ، فلا يجوز أن يباع تسجيلا لصالح الغير عن ذات السلعة أو الخدمات أو على خدمات أو سلعة مشابهة ، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة وفي هذه الحالة يجوز أن ينص الحكم على مدة أقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣