قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المشمولة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات الصلة أو المشروع ، ما لم ينطبق على غير ذلك .
٢ - وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها ، جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها أو الانتفاع بها ، ما لم يفق على غير ذلك .
الباب الثالث
عقد الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد