القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المشمولة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات الصلة أو المشروع ، ما لم ينطبق على غير ذلك . ٢ - وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها ، جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها أو الانتفاع بها ، ما لم يفق على غير ذلك . الباب الثالث عقد الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣