قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يحولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق
ومع ذلك يجوز أن يضمن عند الترخيص القيود الآتية:
١ - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة
٢ - الشروط التي يستلزمها متطلبات الرقابة القانونية لحماية السمع أو الخدمات
٣ - الانتزاعات المفروضة على المستفيد من الترخيص
بينجح عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد