قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح ترخيص من الباطن ما لم
يتفق على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد