قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشطب فيد عقد الترخيص من السجل بناء على طلب ما لك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم التخفيض أو قيام الترخيص.
الباب الرابع
العلاقات الاجتماعية وعلاقات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد