القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 34
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشطب فيد عقد الترخيص من السجل بناء على طلب ما لك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم التخفيض أو قيام الترخيص. الباب الرابع العلاقات الاجتماعية وعلاقات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣