قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل العلامة من السجل سواء عن كل السلوع أو الخدمات التي تجعل هذه العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذا كانت العلامة مرخصة باستعمالها وفقا لقانون يخولها في الشطب، فليجوز شطب هذه العلامة إلا إذا باع موقفه من الترخيص ما لم يتزال من التخريص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد