قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة المختصة إصدارية أي بيان للسجل يكون قد أغلق تدويسه ، أو حذف أو تعديل أي بيان إذا كان مدون في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة . كما يجوز لكل ذي شأن الطلب المدعى المختصة على أي إجراء قامت به الجهة المذكورة بهذا الشأن .
الفصل الثاني : مدة حماية العلامة التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد