القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة المختصة إصدارية أي بيان للسجل يكون قد أغلق تدويسه ، أو حذف أو تعديل أي بيان إذا كان مدون في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة . كما يجوز لكل ذي شأن الطلب المدعى المختصة على أي إجراء قامت به الجهة المذكورة بهذا الشأن . الفصل الثاني : مدة حماية العلامة التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣