قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة التنفيذية الشروط و القيود الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في مواد (٣٥) و (٣٧) و (٣٨) وتحددها للنسجل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويقرر على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الأطراف المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الخامس
العقوبات
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر بمخالفة استعمال
تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ - كل من زور علامة ثم تمثلها طبقا للقانون ، أو قدمها مزورة أو مقلدة .
٢ - كل من وضع وهو سني الدنية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره .
ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واقع بالحيض مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وذمة راءة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس أو بأحدي هاتين المعبرين :-
١ - كل من باع أو عرض للبيع أو للاتخاذ أو حاز بقصد البيع أو إعطاء علامة مروزة أو مقلدة أو مستعملة يمنع حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خصائص في تلك هذه العلامة .
٢ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات من "٢٠" إلى "١١١" من المادة (٢) .
٣ - كل من دون غير على علامة أو مستندة التباريعه ما يؤدي الى الاعتقاد بمستيل العلامة .
٤ - كل من تمرد وهو سيئ للجهة الحقيل وضمن العلامة التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تنيزها .
٥ - كل من وضع أو حاز أو مود قد استعملها بتطلب العلامات التجارية المسجلة على أو المشهورة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد