القانوني

قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1428هـ

المادة 42
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للمالك العائلة في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستمسر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العائلة أو بناء على شهادة علامة، أمر من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى وجه الخصوص حجز الآلات أو آية أجهزة أو تكون قد استخدمت في تركيبها جريمة وكذا السلع أو الأغراض أو الأوراق أو المستندات أو غيرها مما تكون وصفت عليها الآلات أو البواليت أو الموائع ومزوج الحريجة. ٢ - يجوز لجهاز هذا الحجز عند استرداد المستند من الخارج. ٣ - يجوز أن يشمل الأمر المقدمين من المحكمة نقد أو إعلامة القانون العامي على عمله، ولا يتم تطبيق ضمان باقي تلك المحكمة لتوثيع المخصوص عليه عند الاقتضاء. ٤ - بعد تحقيق الجهاز بإصدار أمامه إن بإمام المحكمة في مدى كيفية الضمان المالي الذي قدمه الحاجز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٢٣