القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمضمون له التنازل كتابة عن مرتبة الأولوية المقررة حق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهارة. الفصل السابع: ١- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمان له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعادة للضامن. ٢- يترتب على نقل ملكية الضمان - بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تبع الضمانة في أي بد لاستيفاء حقوقه. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في مجلس الوزراء الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥